آقا ضياء العراقي
29
شرح تبصرة المتعلمين
( و ) يعتبر في المستحقين أيضا أن لا يكونوا هاشميين إذا كان المعطي من غيرهم ، وتمكنوا من الخمس ) ، أما حرمة الزكاة مع ثبوت القيدين فلا اشكال فيها ظاهرا ، للنصوص المستفيضة التي منها : ما فيها شرح الصدقة المحرمة على بني هاشم بالزكاة « 1 » ، وفي بعضها : تخصيص الحرمة ببني عبد المطلب « 2 » ، وهم غير بني هاشم ، فلا بد أن يطرح أو يؤول إلى الأول ، لبناء المشهور على خلافه ، بل يمكن دعوى الإجماع عليه أيضا . * * * ثم أنّ المستفاد مما ورد في سهم العاملين « 3 » من قيد عدم كونهم من بني هاشم ، عدم اختصاص ذلك بسهم الفقراء ، كما أنّ التعليل بأنها « أوساخ الناس » « 4 » وانها لا تناسب جلالة شأن الهاشميين يوجب عدم اسراء الحكم المذكور إلى سهم المؤلفة ، إذا كانوا من بني هاشم ، لأن كفرهم حينئذ قد سلب عنهم تلك الجلالة . بل ربما جاز لهم الأخذ من سهم الرقاب ، لأنّ اعطاءهم في ذلك هو إجلال شأنهم بفكهم عن الرقية ، خصوصا إذا كانوا تحت شدة . كما أنه عند حفظ أنفسهم بسد خلتها لا بأس بأخذهم من سهم سبيل الله . * * * ولو شك في الانتساب يرجع إلى أصالة عدمه ، كأصالة عدم القرشية ، وهي كافية لقلب موضوع الحكم المأخوذ فيه الانتساب المذكور ، ولو بنحو
--> « 1 » وسائل الشيعة 6 : 186 باب 15 من أبواب المستحقين . « 2 » وسائل الشيعة 6 : 186 باب 15 من أبواب المستحقين حديث 2 . « 3 » وسائل الشيعة 6 : 186 باب 15 من أبواب المستحقين حديث 1 . « 4 » وسائل الشيعة 6 : 186 باب 15 من أبواب المستحقين حديث 2 .